صفحة جزء
[ ص: 336 ] كتاب الإيلاء باب الإيلاء قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ؟ قال : قال لا .

فقلت : فإن زاد على الأربعة الأشهر ؟ قال : إذا زاد على الأربعة أشهر بيمين عليه فهو مول .

التالي السابق


الخدمات العلمية