صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : والله لا ألتقي أنا وأنت سنة . أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا ؟

قال : سمعت مالكا يقول : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول ، فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول .

قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : إن الإيلاء في المسيس ، فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة ، فإن كلمها فهي طالق ألبتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ، ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى ووقف حتى يراجع أو يطلق ، وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا ، على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ولكنه يوقف حتى يؤبه له حتى يفيء أو يطلق .

قال ابن وهب : قال يونس وقال ابن شهاب : وإن حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا ترى ذلك يكون من الإيلاء قال ابن وهب : وقال مالك : لا يكون الإيلاء في هجره إلا أن يحلف بترك المسيس .

التالي السابق


الخدمات العلمية