قلت : أرأيت 
إذا حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة ، فإن وطئ واحدة منهن ، أيقع عليه اليمين في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال    : نعم ، قلت : فإن وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين . 
قال    : نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى .