صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة ، فإن وطئ واحدة منهن ، أيقع عليه اليمين في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فإن وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين .

قال : نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية