صفحة جزء
لعان امرأة بكر لم يدخل بها جاءت بولد

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ، قلت : وكذلك إن طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء ، أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن ؟

قال : قال مالك : يلزمه الولد إلا أن يلاعن ، فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت من إتيانه إياها يمكن فيما قالت .

قال يونس إنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت ، فقالت : هو من زوجي كان يغشاني في أهلي سرا ، فسئل زوجها فقال : لم أغشها وإني من ولدها لبريء ، فقال : سنتها سنة الملاعنة يتلاعنان ولا ينكح حتى تضع حملها .

قال يونس وقال ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف منها لاعنها ، وإن مضت سنون وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط إنه يلاعنها إن تمت نكرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية