صفحة جزء
النقد في الاستبراء

قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن يستبرأ ، أيصلح أن يشترط النقد فيها أم لا ؟

قال : قال مالك : إن اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ .

قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم ، قال مالك : فذلك جائز .

قال : فقلت لمالك : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن ؟

قال : إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع ، وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن ، لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله .

قلت : فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ؟

قال : لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ؟

قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية