صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد ، وللعبد أولاد أحرار ، ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه ، فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد أعتق قبل أن يموت ابنه ؟

قال : لا أرى أن ترثه ; لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا قال : وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه ، وإن شاءوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ، ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ولقد قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث ، إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد .

فقال مالك : لا يرثه ورثته الأحرار ، فهذا يدلك على مسألتك وما أخبرتك فيها ; لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه ، لأنه لو ضاع المال كله ولم يعتق من العبد إلا الثلث .

ولذلك إن بقي من المال مالا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا يدلك على مسألتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية