صفحة جزء
قال : وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم ، قال مالك : لا يرد بيعه ، ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه ، قال : فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه ، أجبر النصراني على بيع الكتابة

قال سحنون : لو كاتبه بخمر أو خنزير فأدى نصف كتابته ثم أسلم سقط عنه باقي الكتابة وأتبعه بنصف قيمته قيل له : فإن أسلم ولم يسلم العبد فقال : هو على ما أخبرتك : [ ص: 486 ] من أسلم منهما لم يكن على المكاتب إلا نصف قيمته ; وقد قيل : نصف كتابة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية