صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه وبيعه إياه في قول مالك أم لا ؟

قال : بلغني عن مالك قال : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين . [ ص: 495 ]

قال ابن القاسم وأنا أرى : أن كل من يعتق على الرجل ، فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية