صفحة جزء
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت : أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث ، قال : يقال لهم : امضوا الكتابة ، فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد

قال : وقال لي مالك : ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى ، فإن حابى كان ذلك في ثلثه

التالي السابق


الخدمات العلمية