صفحة جزء
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال : وقال مالك : إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ، ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه .

وليس كل العبيد سواء أن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده ، وإنما يكاتب على قدر قوته .

قال [ ص: 500 ] مالك : وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب ، أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا . قال : وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت إنما أوصى فقال : كاتبوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية