صفحة جزء
المكاتب يوصي بدفع الكتابة قال : وقال مالك : إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي [ ص: 501 ] من ماله ، وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز .

قال ابن القاسم : وإن أوصى فقال : ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت

التالي السابق


الخدمات العلمية