صفحة جزء
في بيع المكاتب أم ولده قلت : أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما ؟

قال : أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له ; لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولده وله أن يبيعها .

ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة ، وأحرى أن تكون أم ولد ، فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة ؟ وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال : إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي ، ومما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم ، وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون ، فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم ، وهذا قول مالك .

قال مالك : فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء لكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد ; لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية