في المديان يموت ويترك مدبرا قلت : أرأيت لو أن 
رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة . 
قلت : 
فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، فإن 
باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا 
وأرى  أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله .