صفحة جزء
ما جاء في صلاة المسابقة قال : وقال مالك : إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا .

قلت : فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت ؟ [ ص: 241 ] قال : فلا إعادة عليهم ، قال : وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومئون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرءون ، قلت : فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومئون ؟

قال : نعم هو قوله .

قال : وقال مالك : إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها ، فليصلوا إيماء يومئون برءوسهم إن لم يقدروا على السجود والركوع حيث وجوههم ، وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم .

قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برءوسهم ، فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون ، أو راجل يمشي أو يسعى صلى كل على جهته يومئون برءوسهم بالركوع والسجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية