صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب ، لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من [ ص: 581 ] الحالات . ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء ؟ والولاء هو نسب . وقد قال ربيعة وابن شهاب : لا تجوز شهادتهن في العتق .

وقال مكحول : لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله في الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية