صفحة جزء
في مواريث العصبة قلت : أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان في ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك : في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل تلك الدار أنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت ، فأما كل قوم تحملوا فإن كان لهم عدد وكثرة فإنهم يتوارثون وكذلك الحصن يفتتح وما يشبه ذلك وإن كانوا قوما لا عدد لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على ذلك مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فإنهم يتوارثون بذلك .

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه من أنفسهم وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس دنية أو هو من سليم ولا يعلم من عصبته من سليم [ ص: 592 ] لمن يجعل ميراثه ؟

قال : قال مالك : في هذه المسألة أنه لا يرث بهذا ولا يورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه .

قلت : فإن كان عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو عشرين أبا أيرثونه في قول مالك ؟

قال : نعم إذا كان ذلك يعرف وكان هؤلاء عصبته الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قوم يحصون ويعرفون .

قلت : فإذا ورثت هذا الذي يلتقي مع هذا الميت إلى أب جاهلي فلم لا تورث سليما كلها من الميت وأنت قد علمت أن هذا الميت يلتقي هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم ؟

قال : لأن سليما لا تحصى فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم أرأيت إن أتاك سليمي فقال : أعطني حقي من هذا المال كم تعطيه منه ؟ فهذا لا يستقيم . قال : قال مالك : ولا يورث أحد إلا بيقين والذي ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون أو يعرف حق كل واحد منهم

مالك ، عن الثقة ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب : أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب . مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض ، عن بكير بن عبد الله ، عن ابن المسيب عن عمر مثله

يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عروة بن الزبير وعمرو بن عثمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله

قال ابن شهاب : وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك . سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب . عن يحيى بن سعيد أنه قال : أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم يحمل الآن يتوارثون محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك

يونس بن يزيد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أرى أن كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها ، وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر ، وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من افترى عليه بأمه . وقال ابن وهب ، عن مالك : مثل رواية ابن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية