صفحة جزء
[ ص: 593 ] في الميراث بالشك قلت : أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، وقال الأخ : بل مات الابن أولا ، ثم ماتت أختي بعد .

قال : لا ينظر إلى من هلك منهما ممن لا يعرف هلاكه قبل صاحبه ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ; ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك . قال مالك : وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياء ، وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة .

قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بيقين .

قلت : أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة : أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي ، وقال المولى : صدقت ، أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها ، وقالت الورثة : بل أعتقك بعد موته .

قال : أرى أنه لا ميراث لها لأن مالكا قال : لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين .

قلت : أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما .

قال : لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته من الذكور . قلت : وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : لا يورث أحد بالشك .

قلت : ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك ؟

قال : نعم لا يرثه . ابن وهب ، عن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا

قال مالك : سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون : لم يتوارث أحد من قبل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد ، فلم يورث بعضهم من بعض ; لأنه لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه . ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن أبي الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز : [ ص: 594 ] أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق ، في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات

ابن وهب ، عن سفيان الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن عمر بن عبد العزيز مثله .

قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله

قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب قضى بذلك

ابن وهب ، عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال : قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات .

التالي السابق


الخدمات العلمية