صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض مني نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه دراهمي التي لي عليه أو قال : هذا الدينار فخذه مني نصفه بدراهمك التي لك علي ونصفه فأعطني به دراهم قال : لا بأس بذلك قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم قلت : أرأيت إن أقرضني رجل دراهم أيصلح لي أن أشتري بتلك الدراهم منه سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك ؟

قال : نعم لا بأس بذلك قلت : فإن صرفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دنانير مكاني قبل أن أبرح [ ص: 11 ] قال : لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ذهب عنده أو تستقرض منه ذهبا فتجعلها مكانك عنده في ورق ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت إن كنت تسلفت دينارا فاشتريت به دراهم أنك إن أخذت دراهم بدينار يكون عليك إلى أجل لأن الدنانير التي استقرضتها رددتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية