صفحة جزء
قلت : فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة ؟ .

قال : لا يصلح ذلك عند مالك ، وروى أشهب أنه جائز قال : ابن القاسم : قال مالك : لأنه لم يرد به الصرف إذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء . ابن وهب ، وذكر عن مالك ، عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما [ ص: 15 ] يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدراهم مع الدينار قلت : لابن القاسم : لم كرهته ؟

قال : لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل

التالي السابق


الخدمات العلمية