في بيع الفضة بالذهب جزافا قلت : أرأيت إن 
اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة قلت : 
أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا ؟ ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بذلك ما لم تكن سكة مضروبة فإن كانت سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير