السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين ؟ . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .  
[ ص: 68 ] قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها ؟ . 
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة .