صفحة جزء
في السلف في الثياب قلت : أرأيت إن أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدرهم فقال : إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف ، فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد أراه الذراع .

قلت : أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه ؟

قال : ليس ذلك بتغرير وليأخذ قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية