صفحة جزء
[ ص: 148 ] في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت : أرأيت إن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى ليس شاة لحم فلا بأس به ، وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال لي مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية