صفحة جزء
في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت : أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحد بواحد يدا بيد ؟ .

قال : نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد .

قلت : ولم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ؟

قال ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة .

قلت : والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة ؟

قال : لأنهما صنف واحد مع الحنطة . ألا ترى أنهما يجمعان في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه . [ ص: 154 ] قلت : أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد في قول مالك ؟

قال : نعم إذا كان يدا بيد .

قلت : ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول ؟

قال : لأن هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان ، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين ، وكذلك المبلول منه ، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل .

قال : ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ، ففي قوله الذي رجع إليه أخيرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد ، وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبته أول مرة فأنا آخذه .

قلت : فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك ؟

قال : لا يصلح ذلك عند مالك وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ، وقد وصفت لك ذلك .

قلت : فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك ؟

قال : لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال .

قلت : وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك ؟

قال : نعم لا يصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية