[ ص: 160 ] في الحديد بالحديد قلت : أيصلح 
الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من الرصاص والنحاس ؟ . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم لا بأس بذلك . 
قلت : أرأيت إن 
اشتريت رطلا من حديد عند رجل بعينه والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعينه على أن يزن لي وأزن له ثم تفرقنا قبل أن نتقابض وقبل أن نزن ؟ 
قال : لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينا بدين وهذا شيء بعينه . قلت : فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن تلف الحديدان أو أحد الحديدين قبل أن نجتمع ؟ 
قال : فلا بيع بينكما ولا شيء لواحد منكما على صاحبه . 
قلت : فلو أني حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت بحديدي الذي ذكرت لك فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده ، وذلك الحديد الذي تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لأقبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف ؟ 
قال : ترجع فتأخذ حديدك الذي دفعت إليه . قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال : نعم