صفحة جزء
في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت : ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد قال : قال مالك : من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف ، قال مالك : وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال ابن القاسم : ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية