صفحة جزء
في المريض يبيع من بعض ورثته قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من ابني في مرضي ولم أحابه أيجوز أم لا ؟ قال : نعم إذا لم يكن فيه محاباة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي ; قال : وقال مالك في المريض : يوصي بأن يعتق عنه غلام لابنه فيقول الآخر : إني لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه ؟ قال : لا وليس هو كالأجنبي ، فقد أجاز مالك أن يشتري منه بالثمن بعد الموت ففي المرض أحرى أن يشتري فالاشتراء والبيع في ذلك سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية