صفحة جزء
في غسل الميت المجروح قال : وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده ، وهم يخافون غسله أن يتزلع . قال : يصب عليه الماء صبا على قدر طاقتهم .

قلت : أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجل مع نساء أو امرأة مع رجل ؟ فأما مجروح أو أجرب أو مجدور أو غير ذلك ممن بهم الداء ، فلا ييممون ويغسلون ويحنطون على قدر ما لا يتزلعون منه ولا يتفسخون ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية