صفحة جزء
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت لو ورثت متاعا مرقمة فبعته مرابحة على رقمه أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : لا لأن مالكا قال لي : في الذي يشتري المتاع ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم أن ذلك لا يجوز ، فالذي ورث المتاع أشد من هذا عندي لأنه من وجه الخديعة والغش .

التالي السابق


الخدمات العلمية