صفحة جزء
السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتي درهم فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم ؟ قال : أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم وللذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رءوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث الثمن ، قال : وإن باعا مساومة فالثمن بينهما نصفين ؟

قال : وقد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم قال ابن القاسم : وإن باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع المرابحة .

قلت : أرأيت إن باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال ؟ قال : أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة . [ ص: 247 ] قلت : فإن باعا العبد بوضيعة مائة درهم من رأس المال ؟

قال : أرى الوضيعة بينهما على قدر رءوس أموالهما لأنهما قالا : وضيعته من رأس المال ، فالوضيعة تقتسم على رءوس أموالهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية