صفحة جزء
خروج النساء وصلاتهن على الجنائز قلت : هل يصلين النساء على الجنائز في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟

قال : نعم ، قال مالك : لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها ، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله ، قال فقلت : وإن كانت شابة ؟

قال : نعم وإن كانت شابة ، قال : فقلت له : فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها ؟

قال : [ ص: 263 ] نعم ، قلت له : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ؟

قال : نعم ، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية