صفحة جزء
في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت : فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء ؟ .

قال : لا بأس به عند مالك ، قال مالك : ولا بأس أن [ ص: 286 ] يعري الرجل الرجل النخلتين أو الثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث .

قال ابن وهب ، وقال مالك : أو ما عاش المعرى ، قال مالك : وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما وصفت لك لا يشتريها بعد ما تطلع حتى تزهى ويحل بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية