صفحة جزء
[ ص: 298 ] في اشتراء أولاد أهل الصلح قلت : أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة ، فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم ؟ قال : قال مالك : لا يشتروهم ; وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين قال مالك : لا أرى أن يشتروهم

التالي السابق


الخدمات العلمية