صفحة جزء
باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية قلت : أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة : بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما .

قلت : أرأيت إن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية ؟ قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية