في الذي يرى هلال رمضان وحده قلت : أرأيت 
من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته ؟ فقال : نعم . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته ؟ فقال : نعم . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : نعم . 
قلت : فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما . 
قلت :  
[ ص: 267 ] أرأيت استهلال رمضان ، هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا . 
قلت : فشهادة رجلين ؟ 
قال : هي جائزة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت هلال شوال ؟ 
قال : كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين ، وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين . 
قال : وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قلت : أرأيت 
العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في استهلال رمضان وشوال ؟ 
قال : ما وقفنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على هذا ، وهذا مما لا شك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا بعد أن تجوز فيه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أرأيت إن أغمي عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين ، فإن أفطروا وخافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان . 
قلت : أرأيت هلال ذي الحجة ؟ 
قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في الموسم إنه قال : يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  عن 
ابن شهاب  قال : إذا 
شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
يحيى  عن 
سعيد    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  فيمن رأى هلال رمضان وحده : إنه يصوم ; لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
أبي وائل  ، قال : كتب إلينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر    : إن 
ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  صيامه إلى الليل ، وقال : لا حتى يرى من حيث يرى بالليل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  مثله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : إنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس    : من 
رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي ، وقال 
ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مثله . 
قال 
سحنون    : وروى 
ابن نافع  وأشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه سئل عن 
هلال رمضان إذا رئي أول النهار أيصومون ذلك اليوم ؟ فقال : لا يصومون ، قيل له : هو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي ؟ 
قال : نعم هو مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عمرو بن دينار    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  أبى أن يجيز شهادة 
هشام بن عتبة  وحده على هلال رمضان . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن أبي إسحاق عن 
الحارث بن نبهان   [ ص: 268 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال فأفطروا .