صفحة جزء
باب في الإجارة على طرح الميتة .

قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك ، قال : وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عني ولك جلدها ، قال : قال مالك : لا [ ص: 438 ] خير في هذه الإجارة ; لأنه يستأجره بجلد ميتة ، وجلود الميتة لا يصلح بيعها ، فهذا قد استأجره بما لا يجوز بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية