صفحة جزء
قلت : أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم أو ما وطيء عليه من قصاعهم أو كسر من قلالهم أو وطيء عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاحترق أيضمن ذلك أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه إلا فيما تعدى كما أعلمتك به سحنون ، وقال غيره : ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن ابن وهب قال : وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه ؟ قال : لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك [ ص: 458 ] ابن وهب وقال لي مالك في رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشيء الذي حمل فانكسر أو ربضت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا فانكسر ؟ قال : يضمن إذا كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت ، أو كان يعرف أن دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن ابن وهب ، وأخبرني عقبة بن نافع قال : قال يحيى بن سعيد : الحمال عليه ضمان ما ضيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية