صفحة جزء
في متكاري الدار يفلس قلت : أرأيت رجلا اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس ؟ قال : يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول مالك بما بقي من السكنى بنصف الكراء إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقي من الشهور على قدر قيمة ذلك ، وذلك نصف الكراء أو أقل أو أكثر على قدر قيمة الكراء فيكون ما بقي من هذا من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم . [ ص: 532 ] قال سحنون : وإن أبوا أن يعطوه ذلك كان المكري بالخيار إن أحب أن يسلم ما بقي من سكنى الدار للغرماء يكرونه ، ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل ، وإن أحب أن يأخذ ما بقي من السكنى بما يصيبه من الكراء ويضرب بما بقي له مع الغرماء في جميع مال المفلس كان ذلك له ، وكذلك ذكر ابن وهب وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية