صفحة جزء
في الكفارة في رمضان قلت : ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ؟ فقال : مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده .

قلت : وكيف الكفارة في قول مالك ؟ فقال : الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام .

قلت : وكيف الطعام عند مالك ؟ فقال : مدا مدا لكل مسكين .

قلت : فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ؟ فقال : لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين .

قلت : فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان [ ص: 285 ] فجامعها نهارا ما عليها وماذا عليه في قول مالك ؟ قال : عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا وعليها أيضا هي القضاء .

قال : وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدي عنها .

قلت : فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ؟ فقال : عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته ، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها .

قلت : فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك ؟ فقال : عليه كفارة مرة واحدة .

قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد : إن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية