صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرظ وما أشبهه من العلوفة أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : في الكتان أنه لا يجوز ، فالقرظ والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة .

قلت : وكذلك إن أكراها باللبن والجبن ؟

قال : نعم لا يجوز ذلك عند مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية