صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا ، أيقيم عليه الحد أم لا ؟ قال : بلغني أن مالكا قال : إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا ، فإنه لا يجوز فيه العفو .

قال ابن القاسم : وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا يجوز فيه العفو ، إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك . فقيل لمالك : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسأل الإمام في السر ويستحسن ذلك ، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية