في شهادة الكافر للمسلم قلت : أرأيت إذا 
هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد ، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية ؟ قال : لم يكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يجيز شهادة أحد من أهل الكفر ، لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  أنه قال : لا تجوز 
شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر ، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام . ولا تجوز 
شهادة النصراني في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام .