صفحة جزء
في شهادة الكافر على الكافر قلت : أرأيت أهل الذمة ، تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ، في شيء من الأشياء في قول مالك ؟ قال : لا .

الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، وتجوز [ ص: 22 ] شهادات المسلمين عليهم ، ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين . وقال عطاء بن أبي رباح مثله . وقال ابن شهاب : لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي ، وقاله يحيى بن سعيد . وقال الحسن : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، والمجوسي بعضهم على بعض . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة ملة إلا المسلمين ، فإنها تجوز على من سواهم من حديث ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية