صفحة جزء
شهادة النساء في قتل الخطأ قلت : أرأيت شهادة النساء في قتل الخطأ أتجوز في قول مالك ؟ قال : نعم ; لأنه [ ص: 25 ] مال ، وشهادتهن في المال جائزة .

قال سحنون : وإنما تجوز شهادتهن في الخطأ إذا بقي البدن قائما ، وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا . فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ ، وقد دفن ولم تقم بينة على البدن ، فإن الشهادة لا تجوز ; لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة ; لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة . قال سحنون : وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال ، وإذا بقي بدن الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا ; لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى . ابن وهب وكذلك قال ربيعة : وكذلك الشاهد الواحد ، شهد على رجل بالقتل لا يجوز ، إلا أن يكون البدن قائما . وكذلك شهادة الصبيان إنما تجوز في القتل ، إذا رئي البدن وشهد العدول أنهم رأوا بدن الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية