صفحة جزء
في الشهادة على الحيازة قلت : أرأيت إن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين ، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني ، وأقام آخر البينة أن الدار داره ، أيجعل مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه ، بمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يديه أنها له فيكون أولى بها في قول مالك ، ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له بها بمنزلة الملك ؟

قال : قال مالك : إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له ، وإن كان غائبا سئل الذي الدار في يديه ، فإن أتى ببينة أو سماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار ، إذا كان أمرا قد تقادم فأراها له ، دون الذي أقام البينة أنها له .

قال مالك : لأن ههنا دورا قد عرفت لمن أولها قد بيعت ، وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل أهلها البينة على أصل الشراء ، لم يجدوا إلا السماع . فإذا كان مثل ما وصفت لك في تطاول الزمان ، فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له . كذلك قال مالك : وإن لم يأت بالسماع ولا بالشهادة ، وكان الذي يطلب الدار غائبا ، فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها له .

قال مالك : وإن كان حاضرا إذا حازها المشتري دونه ، فلا شيء للذي يدعيها .

قلت : هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين ؟

قال : ما سمعت مالكا يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكرى ويهدم ويبنى ويسكن .

قلت : أرأيت الدواب والثياب والعروض كلها ، والحيوان كله ، هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل ، فادعاها الذي حيزت عليه ، أنه لا حق له فيها ; لأن هذا قد حازها دونه ؟ وهل كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقول في الدور والحيازة ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور ، [ ص: 50 ] إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن ، والدواب تكرى وتركب .

ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ، يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حاز شيئا عشر سنين فهو له } قال عبد الجبار : وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

قال عبد الجبار : عن ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره ، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك ; كان المال للذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين ، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية ، أو صنع شيئا من هذا وإلا فلا شيء له . قال ربيعة : ولا حيازة على غائب

التالي السابق


الخدمات العلمية