صفحة جزء
قلت : أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا بربحها قبل الحول بيومين ، أيزكيها إذا حال الحول ؟

قال : نعم .

قلت : ولم وليس أصل الدنانير نصابا ؟

قال ; لأن ربح الدنانير ههنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ، ولم يكن أصلها نصابا فوجبت فيها الزكاة بالولادة ، فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية