صفحة جزء
قلت : فيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل قال : قال مالك : من أراد أن يحجر على ولده ، فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ، ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد .

قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده . قال : لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان الذي يوقفه للناس ، أو يسعى به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن بايعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود .

التالي السابق


الخدمات العلمية