صفحة جزء
في العبد يفلس ولسيده عليه دين قال : قال مالك : يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ، ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء .

قلت : أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده ، أيكون لسيده أن يضرب مع الغرماء بدينه ؟

قال : قال مالك : إذا كان دينه من غير كتابة ، فإنه يضرب بذلك الدين مع الغرماء . وإن كان دينه من الكتابة لم يضرب به مع الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية