صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا داينه سيده ، أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على عبده ويضرب به مع الغرماء ؟

قال مالك : نعم ، ما لم يحاب العبد به سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية