صفحة جزء
باب في الحميل يؤخذ منه الحميل قلت : أرأيت إن تكفل لي رجل بحق على رجل ، فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ، أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ؟

قال : نعم يلزمه .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا . وقال غيره : وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل ، وتحمل آخر بنفس الحميل ، أن ذلك جائز . وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل ، وكل واحد حميل بصاحبه فهو جائز . [ ص: 108 ] ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم ; لأن الحمالة وكالة وإن كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء ببعض . فإن جاء به أحدهم ; برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه ; لأنه لم يتحمل عنهما . وإذا تحمل بعضهم ببعض ، فأتى به أحدهم ، فيكون إذا جاء به كأن كلهم أتى به ; لأن كل واحد وكيل لصاحبه على الإتيان به . سحنون : فخذ هذا الباب على هذا ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية